تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

114

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ( 1 ) . وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد ( 2 ) فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه . لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق ( 3 ) .

--> ( 1 ) الخصال : 328 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 278 . ( 3 ) الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 19 ح 1 .